السيد محمد الروحاني

319

المسائل المنتخبة

صيغة العقد غير الدائم ( مسألة ) 930 : إذا باشر الزوجان العقد غير الدائم بعد تعيين المدة والمهر ، فقالت المرأة : زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم ، وقال الرجل - من دون فصل - : قبلت التزويج ، صح العقد ، ولو وكلا غيرهما فقال وكيل الزوجة : زوجت موكلك موكلتي ، أو زوجت موكلتي موكلك في المدة المعلومة على المهر المعلوم ، وقال وكيل الرجل - من دون فصل - : قبلت التزويج لموكلي هكذا ، صح أيضا . شرائط العقد : ( مسألة ) 931 : يشترط في عقد الزواج أمور : 1 - العربية مع التمكن منها ، ولو بالتوكيل على الأحوط ، نعم مع عدم التمكن منها - ولو بالتوكيل - يكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج . 2 - قصد الانشاء في إجراء الصيغة ، بمعنى أن يقصد الزوجان أو وكيلهما تحقق الزواج بلفظي الايجاب والقبول ، فتقصد الزوجة بقولها : زوجتك نفسي ، صيرورتها زوجة له ، كما أن الزوج يقصد بقوله : قبلت ، قبول زوجيتها له ، وهكذا الوكيلان . 3 ، 4 - البلوغ والعقل في العاقد المجري للصيغة على الأحوط وجوبا إذا كان عاقدا لنفسه ، وأما إذا كان عاقدا لغيره فالأحوط استحبابا اعتبارهما فيه .